السيد علي الطباطبائي

70

رياض المسائل

الاجماع في الخلاف ( 1 ) . ويظهر منه ومن غيره اختصاص الخلاف بما إذا كان الثلم بتبديل النصاب أو بعضه بغيره ، من جنسه أو غيره . وسيأتي الكلام في هذه المسألة في بحث زكاة الذهب والفضة . ثم إن ما ذكرناه من الاجماع على السقوط بالثلم قبل ، الحول بقصد الفرار إنما هو فيما إذا كان بالنقص ، أو التبديل بغير الجنس ، وإلا فقد خالف فيه الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، لكنه شاذ محجوج بالأصل ، وعموم ما دل على أن ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه مع سلامتهما عما يصلح للمعارضة . الشرط ( الرابع : ألا تكون عوامل ) بالنص ( 4 ) والاجماع ، وما يخالفه فشاذ محمول على الاستحباب أو التقية لكونه مذهب بعض العامة ( 5 ) . والمعتبر فيه الصدق العرفي طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي له ، كما مر في السوم . ( وأما اللواحق فمسائل ) أربع : ( الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة ) مطلقا ( أقلها ) الذي لا يجزئ دونه ( الجذع ) بفتحتين ( من الضأن أو الثني من المعز ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف ، ولا ينقل إلا في الشرائع فقد حكى القول فيه بكفاية ما يسمى شاة ( 6 ) ، والقائل غير معروف ولا منقول ، فهو نادر بل

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 64 ج 2 ص 55 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة في نقصان النصاب قيل حؤول الحول ج 1 ص 225 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 65 ج 2 ص 56 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، ج 6 ص 80 . ( 5 ) المحلى : ج 6 ص 45 ، والمبسوط للسرخسي : ج 2 ص 165 . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 2 ص 147 .